ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٤ - الحديث ٦٠
[الحديث ٥٨]
٥٨سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
[الحديث ٥٩]
٥٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرِّجَالِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.
[الحديث ٦٠]
٦٠سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ الْأَوْلَى أَيْضاً أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الثامن و الخمسون:
الحديث التاسع و الخمسون: صحيح بسنده الأول، ضعيف بسنده الثاني.
و لا يخفى أن تلك الروايات لا تصلح أن تكون حجة، لاشتراط كون التغسيل من وراء الثياب في الزوج و الزوجة جميعا، لاختصاصها بتغسيل الزوجة، بل ظاهر غير واحد منها مخالفة حكم الزوج للزوجة، لكن القائلين بالاشتراط لم يفرقوا بينهما، و على أي حال يمكن حملها على الاستحباب.